فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا » ( ٤) ، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ دية القتل الخطإ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به، ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلةٌ في ثلاث سنين» ( ٥). وتكون الدية على العاقلة، والكفارة من مال الجاني. -والمراد بالعاقلة: عصبة الجاني عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم ( ٦) ، وهم أقرباؤه من جهة الأب: الإخوة وبنوهم، ثمَّ الأعمام وبنوهم، ثمَّ أعمام الأب وبنوهم، ثمَّ أعمام الجد وبنوهم. ولا يلزم القاتل في قتل الخطإ شيء من الدية. أمَّا الأب والابن فلا يدخلان مع العاقلة لأنهما أصله وفرعه، وما دام أنَّ الجاني لا يتحمَّل من الدية شيئًا فأصله وفرعه لا يتحملان -أيضًا-، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، ويؤيِّده حديث قصة اقتتال المرأتين وفيه: «…فجعل رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دية المقتولة على عاقلتها، وبرّأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا » ( ٧) ، ويلحق الأب بالابن في التبرئة من الدية.
الدية هي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض، ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة ويحمي الأنفس وتعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته. ومن شروطها المشروعة أن يكون المجني عليه معصوم الدم سواء أكان مسلماً أم ذمياً، وصغيراً أم مجنوناً. والتفصيل في موضوع الدية معلوم في كتابات الأساس التشريعي. ويقابل أخذ الدية العفو عن الجاني مع القدرة على مقابلة الخطأ بالمثل. والعفو من الخصال الحميدة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلَّى بها، ويعني «التجاوز على الذنب وترك العقاب عليه»؛ لأن الله عفو يحب العفو. وأعد للعافين عن الناس في الدنيا بالعز والرفعة وفي الآخرة بالثواب والمغفرة, موردًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم «ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه, قال: ما نقص مال من صدقة, ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاً, فأعفوا يعزكم الله, ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله له بها باب فقر أو كلمة نحوها»، فهذا في الدنيا» أخرجه أحمد وابن ماجه، وأما الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يشرف له البنيان, وترفع له الدرجات, فليعف عمّن ظلم، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه». حديث صحيح الإسناد.
وفي مثل هذه الحالات حذّرت دراسة صدرت عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد بأبها من نتائج جمع الديات ودفعها في حالة القتل العمد، ومنها: مخالف للشريعة الإسلامية؛ لما فيه من الإثقال على الناس وإيغار الصدور وإثارة البغضاء والشحناء والتساهل في الدماء والتهاون في موضوع العفو والتسامح، ومجال للاستغلال والسمسرة. وطالبت بتشكيل لجان من قبل الجهات المختصة لتولي السعي بالصلح، وضبط المغالاة في تحديد الأموال. كما حذّرت جهات تشريعية وقضائية من تنفّع بعض الناس من قيادة أو المشاركة في حملات الصلح وأن العفو هو هدف ثانوي لديه والعياذ بالله من رخص النفس ودنو مصدر جمع المال. كما حذّرت من أن الأموال التي يتم التبرع بها لدفع الدية المطلوبة كشرط لعتق رقبة القاتل في حالة عدم اكتمالها لا تعود لأصحابها وتبقى في الحساب البنكي الجاري الذي أنشئ من أجله، وتوجه لحالة أخرى. وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى ممارسة العصبيات، توجد في الوقت ذاته قبائل عدة تتسابق في وضع حد لمقدار الديات وتحت مباشرة وجهائها، فقد أتم الأمير فهد بن نواف بن فواز الشعلان اتفاقًا على بنود وثيقة ضمت قبيلتي الرولة والجلاس، ثم انضم لها عدد من مشايخ عنزة سعيًا من جميع أطراف القبيلة على التوفيق مع شرع الله، كما أنهت قبيلة شمر اتفاقها على وثيقة مشابهة حددت فيه الدية 5 ملايين وقد تم الاجتماع بتاريخ 30-5-1438 الموافق 27-2-2017.
باركَ اللهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيمِ ونفعني وإيَّاكمْ بما فيهِ من الآياتِ والعظاتِ والذكرِ الحكيمِ أقولُ ما سمعتمْ فاستغفروا اللهَ يغفر لي ولكم إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ. الخطبةُ الثانيةُ: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، نبيِّنا محمد صلى الله عليه وآلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعدُ: فاتَّقوا اللهَ عبادَ اللهَ: واعلمُوا أنَّ بيانَ فضيلةِ خُلُقِ العفوِ وتذكيرِ النّاسِ بذلِكَ وبالنُّصوصِ الحاثّة عليهِ يعودُ بأثرٍ إيجابيٍ كبير، وكذلك بذلُ الجاهِ والشّفَاعَاتِ للعفوِ ابتغاءَ وجهِ اللهِ أوْ الرّضَا بالدّيَةِ الشّرْعِيّةِ المحدّدَةِ، أو الصُّلح على مال غير مبالغ فيهِ مبالغةً فاحشةً، وكذلكَ تفعيلُ دور لجانِ العفوِ وإصلاحِ ذاتِ البينِ في جميعِ المناطقِ وتدخُّلُ وليِّ الأمرِ في وضعِ سقفٍ أعلى لا يتجاوزهُ الناسُ في تلك المصالحاتِ. ويمكن أيضاً العملُ على تكريمِ المتنازلينَ عن القصاصِ دونَ مقابلٍ، والاحتفاءُ بهمْ في المناسباتِ الرسميّةِ للمملكةِ لتشجيعِ غيرِهم على الاقتداءِ بهم، وحثِّ رجالِ الأعمالِ والمقتدرينَ لدعمِ لجانِ إصلاحِ ذاتِ البينِ مع التأكيدِ على أهميةِ توجيهِ المسؤولينَ لأولياءِ الدمِ بعدمِ المبالغةِ في طلبِ التعويضِ والدياتِ مع تحديدِ مبالغَ مقبولةٍ في قضايا السعيِ بالعفوِ في القصاصِ.
فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه. 3- حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء.. المسألة الثانية: شروط القسامة: 1- أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه. 2- أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. 3- أن يكون المدَّعِي مكلفاً أيضاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون. 4- أن يكون المدَّعَى عليه معيناً، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم. 5- إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى. 6- ألا تتناقض دعوى المُدَّعِي. 7- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.. المسألة الثالثة: صفة القسامة: إذا توافرت شروط القسامة، يُبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتله. ويكون ذلك بحضور المدعى عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن أبي حثمة الماضي: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟».
ومَا يُقامُ في هذهِ المناسباتِ من المخيماتِ لأجلِ التبرعِ أو طلبِ العفو، تُعتبرُ منَ الصورِ السلبيّةِ التي لا تعكسُ أصالةَ هذا الشعبِ المتمسكِ بدينهِ وعاداتِه الأصيلةِ. كمَا أنّ المبالغةَ في طلبِ تعويضِ الدياتِ يتنافى مع مقاصدِ هذهِ العقوبةِ وتحويلِها لأبشعِ أنواعِ التجارةِ، وهو مخالفةٌ لمقاصدِ الشريعةِ من التسامحِ والعفوِ الذي من أجلِهِ شُرعتْ الديةُ. عبادَ اللهِ: إنَّ ظاهرةَ طلبِ الدياتِ الكبيرةِ أصبحتْ مقلقةً لأولياءِ القاتلِ وجماعتِهِ، وعندما يوافقُ أولياءُ الدمِ على التنازلِ لا ينظرونَ إلى مقدارِ مَا يُدفعُ فهم يريدونَ إنقاذَ الجاني منَ القصاصِ، وفي الغالبِ أنَّ القاتلَ لا يدفعُ شيئًا بل الّذِي يتحمّلُ عنهُ ذلكَ أُنَاسٌ لا ذنبَ لهم فيما أقدمَ عليهِ، ومنْ هُنا فإنّ توعيةَ المجتمعِ بهذا الموضوعِ أمرٌ مهمٌ وتوعيةُ الناسِ بما وردَ في الشرعِ الحكيمِ من حثٍّ على الخيرِ وتغليبِ جانبِ مَا عندَ اللهِ خيرٌ مما يأخذهُ الوليُّ أوْ منْ لهُ صلةٌ بالقتيلِ، وأن يكونَ العفوُ والتسامحُ هو السمةُ الغالبةُ بينَ الناسِ. أعوذُ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[البقرة: 178، 179].
الباب الثاني: في الديات: وفيه مسائل:. المسألة الأولى: تعريفها. الدِّيَة لغة: من: وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات. وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.. المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها: 1- أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]. وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه مقادير الديات. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. 2- حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.. المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟ من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين: - إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص.
إرغام على التنازل وتابع: شاهدنا الناس والأعيان يتوافدون على أصحاب الدم يرغمونهم إرغامًا على التنازل عن هذا القاتل المجرم وتحول المجني عليه وأسرته وقبيلته وأعيانه إلى متهمين وغير أكفاء وأصحاب وجه أسود وما يقدرون الرجال وشوهت صورتهم وقدرهم، وأصبح أولياء الدم أمام إغراء الملايين والجيوب وأصبح البعض ينظر إلى هذه الدية على أنها فرصة للثراء والتجارة، وأصبح القتلة يسرحون ويمرحون، وبدأ المتهورون لا يبالون بدماء الناس وأرواحهم لأن خلفهم قائمة كبيرة من المهايطين الكذابين ومن هنا فقد حرم جمع من أهل العلم هذه التجمعات وما يدور فيها وحرموا دفع الزكاة لهم والمشاركة في مثل هذه الديات إلا بحدود المعقول.. وأضاف: إن هناك إشكالًا كبيرًا، وهو تدخل بعض التجار والوجهاء في دفع الملايين مما يزيد تفاقم الإشكال. واقترح سن وفرض قانون من قبل وزارة الداخلية بمنع جمع هذه الأموال، التي يذهب نصفها للسماسرة والوسطاء والمزايدين وأن يقصر الأمر على مبلغ محدد فإما أن يأخذه ولي الدم وإلا القصاص، حكم الله وشرعه، ولكم انطفأت كثير من الفتن لأن حكم الله قام وطبق.. وهو الخير والأمان والسعادة والحياة.. ودعا إلى أن تشكل في كل إمارة لجنة تختص بالفصل في هذه القضايا بصفة ودية خاصة.
والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٢٣٠٢). ( ٨) «تفسير القرطبي»: (٥/ ٣٢٣). ( ٩) أخرجه البخاري كتاب «الديات»، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: (٣/ ٤١٦)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٦١٦) رقم: (٤٤٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ( ١٠) أخرجه الترمذي كتاب «الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل: (١٣٨٧)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية: (٢٦٢٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٢٥٩).
ولا تتوقف الدية على القتل الخطأ فحسب؛ بل جعلها الله سبيلًا ومخرجًا لقاتل العمد، وجعل تقرير ذلك في يد أولياء القتيل بالتخيير بين القصاص أو الدية أو العفو، مع بيانه تعالى بأن قتل النفس بغير حق يعد أكبر الكبائر وجريمة بعد الشرك بالله تعالى، وتوعّد الله القاتل عن قصد بخطاب وعيد واضح الدلالة شديد الوقع على النفس فقال تعالى: " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً "(6)، إذ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا بغير وجه حق، ولولي المقتول أن يختار بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو، وبهذا يتضح أن مشروعية الدية تنسحب على القتل مطلقًا مهما تعددت صور الحادثة وأشكالها. ثانيًا: الأروش يُعدّ موضوع الأروش امتدادًا لموضوع الديات، أو هو شكل آخر من أشكال الضمان والعوض الاجتماعي للمتضرر ومن وقع عليه الأذى؛ ففي تأدية الأرش عونٌ للمجني عليه ومن وقع عليه الضرر في إعانته على مواصلة حياته في أفضل صورة ممكنة، وقد استخدم الفقهاء مصطلح الدية بدلًا من الأروش في بعض المواضع؛ لذلك فإن وردت لفظة الدية في غير حالات القتل فالمقصود بها الأرش بدلالة العوض.